• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التحكيم أمام هيئة أجنبية إذا كان حكمها لا يكتسب النفاذ إلا بعد إكسائه الصيغة التنفيذية من جهة أجنبية

لا يصح تحكيم هيئة أجنبية إذا كان أثر حكمها متوقفاً على إكسائه الصيغة التنفيذية من محكمة أجنبية، لأن ذلك يسلب اختصاص القضاء السوري في نظر النزاع.

نص الاجتهاد

لا يجوز تحكيم هيئة أجنبية لان حكمها لا يعتبر نافذا إلا بعد أكسائه الصغة التنفيذية من محكمة أجنبية مما يسلب اختصاص القضاء السوري .