لا يصح تحكيم هيئة أجنبية إذا كان أثر حكمها متوقفاً على إكسائه الصيغة التنفيذية من محكمة أجنبية، لأن ذلك يسلب اختصاص القضاء السوري في نظر النزاع.
لا يجوز تحكيم هيئة أجنبية لان حكمها لا يعتبر نافذا إلا بعد أكسائه الصغة التنفيذية من محكمة أجنبية مما يسلب اختصاص القضاء السوري .