• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب الملف التنفيذي لا يزيل أثر انقطاع التقادم الناشئ عن تقديم السند إلى الدائرة التنفيذية

تقديم السند إلى الدائرة التنفيذية يقطع التقادم، وشطب الملف التنفيذي لاحقاً لا يمحو أثر هذا الانقطاع ولا يعيد التقادم إلى مجراه السابق.

نص الاجتهاد

شطب الملف التنفيذي لا يؤدي إلى إلغاء آثار انقطاع التقادم الناشئ عن تقديم السند الى الدائرة التنفيذية .