تقديم السند إلى الدائرة التنفيذية يقطع التقادم، وشطب الملف التنفيذي لاحقاً لا يمحو أثر هذا الانقطاع ولا يعيد التقادم إلى مجراه السابق.
شطب الملف التنفيذي لا يؤدي إلى إلغاء آثار انقطاع التقادم الناشئ عن تقديم السند الى الدائرة التنفيذية .