• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهر المثل لا يثبت بالخبرة وإنما يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين بصيغة الشهادة

تقدير مهر المثل لا يكون بالخبرة، وإنما يثبت بالبينة الشرعية المعتبرة، وبخاصة شهادة رجلين أو رجل وامرأتين بلفظ الشهادة.

نص الاجتهاد

مهر الأمثال لا يقدر بالخبرة وإنما يثبت بإخبار رجلين او رجل وامرأتين وبلفظ الشهادة .