تقدير مهر المثل لا يكون بالخبرة، وإنما يثبت بالبينة الشرعية المعتبرة، وبخاصة شهادة رجلين أو رجل وامرأتين بلفظ الشهادة.
مهر الأمثال لا يقدر بالخبرة وإنما يثبت بإخبار رجلين او رجل وامرأتين وبلفظ الشهادة .