يجوز للقاضي تقسيط المهر متى كان لذلك مبررٌ مستفادٌ من حالة المدين، ولم يلحق الدائن ضررٌ جسيم.
للقاضي ان يقسط المهر وذلك وفق احكام المادة 344 مدني اذا لم يلحق الدائن ضرر جسيم وكان لذلك مبرر من حالة المدين .