• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التعويض عن حريق المأجور تقوم على المسؤولية التقصيرية ويحدد اختصاصها بحسب قيمة الضرر لا بوصفها منازعة إيجارية

إذا كان الطلب منصبّاً على تعويض ضرر ناشئ عن حريق أصاب المأجور، فإن النزاع يخرج عن نطاق منازعات الإيجار ويدخل في نطاق المسؤولية التقصيرية، ويُعين الاختصاص وفق قيمة الضرر.

نص الاجتهاد

التعويض عن حريق المأجور لا يدخل في منازعات الإيجار وإنما مستنده المسؤولية التقصيرية والاختصاص بحسب قيمة الضرر