إذا كان الطلب منصبّاً على تعويض ضرر ناشئ عن حريق أصاب المأجور، فإن النزاع يخرج عن نطاق منازعات الإيجار ويدخل في نطاق المسؤولية التقصيرية، ويُعين الاختصاص وفق قيمة الضرر.
التعويض عن حريق المأجور لا يدخل في منازعات الإيجار وإنما مستنده المسؤولية التقصيرية والاختصاص بحسب قيمة الضرر