• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقطع حق الزوجة في النفقة إلا استلام المسكن الشرعي فعلاً بدائرة التنفيذ

العبرة في قطع نفقة الزوجة بسبب تأمين المسكن الشرعي هي بتاريخ الاستلام الفعلي للمسكن في دائرة التنفيذ، لأن هذا التاريخ هو الذي يحسم نزاع التسليم والاستلام ويترتب عليه ثبوت النشوز أو عدمه.

نص الاجتهاد

ان قطع النفقة يتم من تاريخ استلام المسكن الشرعي فعلا بدائرة التنفيذ . المناقشة: طلب المميز عليه دعوة المميزة واتباع النقض الصادر بتاريخ ١٥٣/١٠/٧/٢ رقم ٧٢٤/٦٥٨ للحكم المؤرخ في ١٩٥٣/٨/٣١ رقم ٥٠/٨ والحكم عليها بمتابعته . وبالمحاكمة تقرر اتباع النقض وطلب وكيل الزوج الكشف على مسكنه ، وبالكشف عليه تبين انه شرعي ، وطعن وكيل الزوجة بشرعيته وعلى ذلك حكم القاضي بمتابعة الزوجة اليه وعدها ناشزا عند الامتناع وبوقف نفقتها المحكوم بها بتاريخ ٩٥١/٢/١٢ رقم ٣٨ من تاريخ ثبوت تهيئة المسكن الواقع في ١٩٥٢/١٢/٢٠ تاريخ اجراء الكشف . وضمنها الرسوم والمصاريف في الموضوع : طلبت المميزة نقض الحكم. لم تبين المحكمة مكان المسكن الذي امرت بالمتابعة اليه والمحكمة قد كشفت على اكثر من مسكن ولان النفقة يجب ان تستمر حتى استلام المسكن بدائرة التنفيذ لا قبله ولأنه لا يسوغ للمدعي ان يطلب في الجلسة التي يتخلف فيها خصمه طلبات جديدة كطلب قطع النفقة ولان المحكمة لم تبحث ما اذا كان المسكن سكن الامثال ام لا ولان المميزة اعترضت علي النفقات فلم يرد عليها سلبا ام ايجابا ولأنها طلبت تكليفها لإثبات ان زوجها لا يقيم في محل المسكن المهيأ فلم يلب الطلب ولان المحكمة لم تسأل المميزة عن وصول معجل مهرها اليها في هذه الاسباب : لما كان الحكم صريحا بالزام المميزة بالمسكن الملمع اليه بتقرير الكشف المؤرخ في ١٩٤/١٢/٢ والكشف المؤرخ في ٢٠ / ١٢ / ١٩٥٤ الكائن بقرية ٨ اروم الجوز ذلك ان كلا الكشفين يصفان مسكنا واحدا وكانت المميزة لم تثر موضوع المهر امام قاضي الموضوع . كان ما ادلت به من هذه الجهات غير وارد الا انه لما كان قطع النفقة يجب ان يتم من تاريخ استلام المسكن الشرعي فعلا بدائرة التنفيذ لا قبله كما هو الاجتهاد القضائي المستمر ذلك ان التاريخ الذي يقطع به نزاع الاستلام والتسليم وبثبوت النشوز او عدمه . لذلك كان ما ادلت به المميزة من هذه الجهة واردا على الحكم . فتقرر بالإجماع نقض الحكم من ناحية قطع النفقة فحسب