إذا لم تُفتتح الجلسة في موعدها المحدد، أو وقع تأخيرٌ عنها لمدة ساعة، فإن إجراءاتها تكون باطلة لصدورها على خلاف الأصول المقررة لافتتاح الجلسات.
يجب افتتاح الجلسة في موعدها المحدد والمناداة على أطراف الدعوى فيها فإذا تأخر موعد افتتاحها ساعة كان الإجراء باطلا