• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخضع العقار للتخمين ولو جرى إجارته بالمزاودة ولا يخرج عن أحكام الإيجار لاحتوائه على عناصر معنوية

العبرة في خضوع العقار للتخمين بطبيعة الإيجار ذاته، لا بطريقة إبرامه ولا بوجود عناصر معنوية فيه؛ فالإيجار بالمزاودة يبقى إيجاراً ولا يتحول إلى استثمار لمجرد تلك العناصر.

نص الاجتهاد

يخضع العقار للتخمين ولو تم الإيجار عن طريق المزاودة كما لا يغير من الأمر شيئاً احتواء الإيجار على عناصر معنوية ولا ينقلب بذلك إلى عقد استثمار .