العبرة في خضوع العقار للتخمين بطبيعة الإيجار ذاته، لا بطريقة إبرامه ولا بوجود عناصر معنوية فيه؛ فالإيجار بالمزاودة يبقى إيجاراً ولا يتحول إلى استثمار لمجرد تلك العناصر.
يخضع العقار للتخمين ولو تم الإيجار عن طريق المزاودة كما لا يغير من الأمر شيئاً احتواء الإيجار على عناصر معنوية ولا ينقلب بذلك إلى عقد استثمار .