• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استعمال جزء من المأجور للخياطة مع بقاء معظمه للسكن لا يعد إساءة للاستعمال وإنما يوجب تعديل الأجرة بحسب الجزء المخصص للخياطة

إذا استُعمل جزءٌ من المأجور لغير الغاية المخصّصة له، مع بقاء بقية المأجور على الاستعمال المتفق عليه، فإن ذلك لا ينهض وحده لإثبات إساءة الاستعمال، وإنما يقتصر الأثر على إعادة تقدير الأجرة أو تعديلها بنسبة الجزء المستعمل لغير الغاية.

نص الاجتهاد

استعمال قسم من المأجور للخياطة مع بقاء القسم الأكبر للسكن لا يشكل إساءة لاستعماله وإنما يعدل نسبة الأجرة عن القسم المستخدم للخياطة .