إذا استُعمل جزءٌ من المأجور لغير الغاية المخصّصة له، مع بقاء بقية المأجور على الاستعمال المتفق عليه، فإن ذلك لا ينهض وحده لإثبات إساءة الاستعمال، وإنما يقتصر الأثر على إعادة تقدير الأجرة أو تعديلها بنسبة الجزء المستعمل لغير الغاية.
استعمال قسم من المأجور للخياطة مع بقاء القسم الأكبر للسكن لا يشكل إساءة لاستعماله وإنما يعدل نسبة الأجرة عن القسم المستخدم للخياطة .