إذا أصدرت محكمة الاستئناف قراراً مبرماً بإكساء حكم المحكّمين الصيغة التنفيذية، فإنها وحدها تملك تفسير هذا القرار وذلك الحكم، ويغدو قرارها التفسيري نهائياً.
يعود لمحكمة الاستئناف التي أصدرت القرار المبرم باكساء حكم المحكمين الصيغة التنفيذية حق تفسير هذا الحكم وقرارها التفسيري مبرم هو الأخر .