• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الاستئناف التي أصدرت قرار إكساء حكم المحكمين الصيغة التنفيذية بتفسيره ويكون قرارها في التفسير مبرماً

إذا أصدرت محكمة الاستئناف قراراً مبرماً بإكساء حكم المحكّمين الصيغة التنفيذية، فإنها وحدها تملك تفسير هذا القرار وذلك الحكم، ويغدو قرارها التفسيري نهائياً.

نص الاجتهاد

يعود لمحكمة الاستئناف التي أصدرت القرار المبرم باكساء حكم المحكمين الصيغة التنفيذية حق تفسير هذا الحكم وقرارها التفسيري مبرم هو الأخر .