الخبرة الفنية الصادرة في القضاء المستعجل لا حجية إلزامية لها أمام محكمة الموضوع، ولا تقيدها في الفصل في طلب خبرة ثانية، بل يتعين عليها أن تبت في هذا الطلب سلباً أو إيجاباً وفق سلطتها التقديرية.
الخبرة الفنية الجارية في القضاء المستعجل لا تلزم ولا تقيد قضاة الموضوع الذين عليهم البت سلباً او ايجاباً بطلب اجراء الخبرة الثانية المقدم اليهم .