إذا منح القانون المدعى عليه مهلةً محددةً ليتوقى الإخلاء بالوفاء، فإن هذه المهلة تكون مهلة سقوط حتمية، ولا يعاد احتسابها أو تجديدها لمجرد تجديد الدعوى بعد شطبها.
مهلة الشهر التي منحها القانون لمن أقيمت الدعوى عليه ليتوقى الإخلاء بالدفع , هي مهلة سقوط ولا تتجدد بتجديد الدعوى بعد شطبها.