الجنسية السورية المكتسبة بالقيد في إحصاء 1922 لا تزول إلا بحكم قضائي، ولا يترتب على اكتساب جنسية ثانية بذاته فقدانها.
من اكتسب الجنسية السورية بقيده في احصاء 1922 لا يفقدها بعد ذلك إلا بحكم قضائي , ولو كان اكتسب جنسية ثانية .