• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اكتساب الجنسية السورية بالقيد في إحصاء 1922 لا يزول إلا بحكم قضائي ولو اكتسب صاحبها جنسية أخرى

الجنسية السورية المكتسبة بالقيد في إحصاء 1922 لا تزول إلا بحكم قضائي، ولا يترتب على اكتساب جنسية ثانية بذاته فقدانها.

نص الاجتهاد

من اكتسب الجنسية السورية بقيده في احصاء 1922 لا يفقدها بعد ذلك إلا بحكم قضائي , ولو كان اكتسب جنسية ثانية .