سريان تأمين الإصابة على جميع العمال يثبت حقهم في المطالبة، حتى عند عدم اشتراك صاحب العمل عنهم، مع بقاء حق المؤسسة في الرجوع على المتسبب وعلى صاحب العمل بالاشتراكات، على ألا يتجاوز التزام المتسبب حدود المسؤولية المدنية وجبر الضرر.
يشمل تامين الإصابة جميع العمال ولو كان أصحاب إعمالهم غير مشتركين عنهم فيحق لهم مطالبة المؤسسة ويحق للمؤسسة الرجوع على المتسبب بالإضافة إلى إلزام صاحب العمل بتأدية الاشتراكات وفق المادة 79 – لا يلزم المتسبب بأكثر مما يترتب عليه بحسب قواعد المسؤولية المدنية المتعلقة بجبر الضرر ولا بأكثر مما هو مترتب على المؤسسة بحسب قانونها .