إذا كان المالك موظفاً منقولاً إلى البلدة التي يقع فيها العقار المأجور، وكان طلبه للتخلية للسكن الشخصي، فلا يلتزم بإنذار المستأجر قبل سنة؛ إذ إن إنذار الإخلاء المنصوص عليه يخص المالك غير الموظف في الحالة التي يستأجر فيها موظفاً ثم يطلب إخلاءه.
الموظف المالك الذي يعود إلى بلدة العقار لا يحتاج إلى إنذار الموظف المستأجر قبل سنة لان حقه في التخلية مقرر في المرسوم 111 قبل تعديله والإنذار هو للمالك غير الموظف الذي اجر موظفاً ويريد أخلاءه. المناقشة: لما كانت الدعوى تهدف إلى تخلية المأجور ليسكن فيه مالكه، وهو موظف نقل إلى البلدة التي فيها المأجور، وهو يملك المأجور منذ أكثر من سنتين. وكان الطاعن لم ينف قيام العلاقة الايجارية بينه وبين المطعون ضده، وإنما قصر دفاعه على الاحتماء بوظيفته ضد التخلية، ولم يثر أمام محكمة الموضوع دفعاً آخر. وكان الموظف المنقول ليس ملزماً بتوجيه إنذار إلى المستأجر ولو كان هذا موظفاً لأن حق الموظف المنقول في السكنى بداره ولو كان المستأجر موظفاً حق مقرر في المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم 111 لسنة 1952 بصيغتها الأصلية. وبصيغتها الجديدة على السواء الواردة في المرسوم التشريعي رقم 13 لسنة 1971 والإنذار المقرر بالتشريع الجديد إنما يتوجب على المالك الذي ليس موظفاً منقولاً إلى البلدة التي يقع فيها المأجور وعلى هذا استقر اجتهاد هذه المحكمة.