العبرة في حماية المشتري بحسن نيته واعتماده على قيود السجل، فلا يُسلب حقه بمجرد فساد سند من باعه، متى كان جاهلاً بالعيب.
المشتري حسن النية الذي اشترى بالاستناد إلى قيود السجل تحمى ملكيته ولو كان بائعه قد حصل على الملكية بأسلوب معيب كالتزوير فما دام المشتري حسن النية لم يعرف بوجود العيب فانه يحمى ويبقى للمتضرر مداعاة البائع الذي زور بدعوى انظمة الشهر العقاري الشخصية وبين انظمة السجل العيني