• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُحمى ملكية المشتري حسن النية إذا استند إلى قيود السجل ولو كان سند البائع معيبًا بالتزوير

العبرة في حماية المشتري بحسن نيته واعتماده على قيود السجل، فلا يُسلب حقه بمجرد فساد سند من باعه، متى كان جاهلاً بالعيب.

نص الاجتهاد

المشتري حسن النية الذي اشترى بالاستناد إلى قيود السجل تحمى ملكيته ولو كان بائعه قد حصل على الملكية بأسلوب معيب كالتزوير فما دام المشتري حسن النية لم يعرف بوجود العيب فانه يحمى ويبقى للمتضرر مداعاة البائع الذي زور بدعوى انظمة الشهر العقاري الشخصية وبين انظمة السجل العيني