لا تجب نفقة الولد على أخته لأبيه إذا كان أبوه موجودًا، لأن هذه الأخت لا ترثه في هذه الحالة، فلا ينعقد عليها التزام النفقة.
ان نفقة الولد لا تترتب على اخته لابيه لانها لا ترثه . المناقشة: ادعى المميز عليه ان المميزة ابنته وحيث انه عاجز عن العمل لأنه مصاب بمرض الصرعة ، وهي معلمة تتقاضى راتبا من وزارة المعارف ، لذلك طلب الحكم عليها بنفقة تتناسب مع الحال . وبالمحاكمة اقر وكيل المدعى عليها بالقرابة وبان موكلته تعمل معلمة في احدى مدارس حلب وادعى بان المدعى عليه يملك دارا ، واعترف المدعي بملكيته للدار وان قيمتها تساوي الف وخمسمئة ليرة سورية ، وقال بانه الآن لا عمل له وهو عاجز وانه يعيل اربعة اشخاص وابرز تقريرا طبيا يفيد إصابته بمرض الصرعة الاساسي ، وورد الجواب من مديرية معارف حلب بمقدار راتب المدعى عليها ثم تغيب وكيلها عن المحاكمة ، وعلى ذلك حكم القاضي بالزام المدعى عليها لان تدفع لوالدها ليرة ونصف سورية كل يوم عن نفقته مع زوجته وولده من تاريخ الادعاء وضمنها الرسوم والمصاريف طلبت المميزة نقض الحكم لان المميز عليه قادر على الكسب ويتكسب فعلا ولأنه يملك دارا تفيض عن سكن امثاله ولان القاضي لم يستأنس برأي الخبراء في فرض النفقة ولأنها غير مكلفة بنفقة زوجة المميز عليه ولان قسما من راتبها محجوز للغير ولان للمميز عليه اخوة مكتسبين اثرياء في هذه الاسباب : لما كان ظاهرا من الحكم ان القاضي فرض النفقة للمميز عليه وزوجته وولده الصغير ، وكان ظاهرا من قيد النفوس المبرز في الدعوى ان المميزة هي اخت لاب لولد المميز عليه الصغير وكانت نفقة هذا الولد لا تجب عليها لأنها لا ترثه بوجود والده المميز عليه بمقتضى المادة ١٥٩ من قانون الاحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٥٩ لذلك كان الحكم مخالفا للأصول من هذه الناحية فتقرر بالإجماع نقض الحكم المميز من الناحية المذكورة .