يشترط لصحة البطاقة المقدَّمة في المطالبة أن تتضمن بيان صفة مُرسِلها، وإلا بطلت لجهالة مصدرها القانوني وعدم إمكان التحقق من صفة المطالب.
تبطل البطاقة اذا لم يبين مرسلها صفته في المطالبة