• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبطُل البطاقة إذا لم يبيّن مرسلها صفته في المطالبة

يشترط لصحة البطاقة المقدَّمة في المطالبة أن تتضمن بيان صفة مُرسِلها، وإلا بطلت لجهالة مصدرها القانوني وعدم إمكان التحقق من صفة المطالب.

نص الاجتهاد

تبطل البطاقة اذا لم يبين مرسلها صفته في المطالبة