إذا منح القانون المدعى عليه في دعوى الإخلاء مهلةً شهرية لتسديد الأجرة وتوقّي الإخلاء، فإن هذه المهلة تسقط بانقضائها ولا تتجدد بإعادة السير في الدعوى بعد شطبها.
مهلة الشهر التي منحها القانون لمن أقيمت الدعوى عليه ليتوقى الإخلاء بالدفع هي مهلة سقوط ولا تتجدد بتجديد الدعوى بعد شطبها