• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكفي حيازة البضاعة للحكم بجرم التهريب واذا برئ الحائز من جرم التهريب لم تترتب مخالفة القطع

الإدانة بجرم التهريب تتطلب ما يزيد على مجرد الحيازة، فإذا لم يثبت الفعل المكوّن للتهريب برئت الذمة الجزائية، ولا تنشأ المخالفة التابعة للقطع ما لم يثبت أساسها المستقل.

نص الاجتهاد

لا تكفي حيازة البضاعة للحكم بجرم التهريب واذا برئ الحائز من جرم التهريب لم تترتب مخالفة القطع .