الإدانة بجرم التهريب تتطلب ما يزيد على مجرد الحيازة، فإذا لم يثبت الفعل المكوّن للتهريب برئت الذمة الجزائية، ولا تنشأ المخالفة التابعة للقطع ما لم يثبت أساسها المستقل.
لا تكفي حيازة البضاعة للحكم بجرم التهريب واذا برئ الحائز من جرم التهريب لم تترتب مخالفة القطع .