لا تقوم موجبات التخلية بسبب الإساءة إلا إذا اقترنت هذه الإساءة بأثرٍ مادي أو قانوني يُصيب المأجور، كالإرهاق أو الوهن أو الضرر به.
كما قررت محكمة النقض في عدة أحكام أن الإساءة التي لا ينشأ عنها إرهاق أو وهن أو ضرر بالمأجور لا تصلح سبباً للتخلية، وهو اتجاه أضيق من اجتهاد 1225/1973 الذي ربط المسؤولية بوقوع الأفعال المنافية للآداب في المأجور.