تقدير التعويض عن الإصابة الجسدية يقوم على أثرها العملي في قدرة المضرور على العمل وكسب الرزق، ولا تكفي نسبة العجز الطبية وحدها معياراً وحيداً للحكم بالتعويض.
“إن تقدير التعويض عن الضرر الجسدي لا يُبنى على نسبة العجز الطبية وحدها، وإنما على مدى تأثير الإصابة في مقدرة المصاب على العمل وكسب الرزق.”