• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض عن الضرر الجسدي بحسب أثر الإصابة على القدرة على العمل والكسب

تقدير التعويض عن الإصابة الجسدية يقوم على أثرها العملي في قدرة المضرور على العمل وكسب الرزق، ولا تكفي نسبة العجز الطبية وحدها معياراً وحيداً للحكم بالتعويض.

نص الاجتهاد

“إن تقدير التعويض عن الضرر الجسدي لا يُبنى على نسبة العجز الطبية وحدها، وإنما على مدى تأثير الإصابة في مقدرة المصاب على العمل وكسب الرزق.”