كل تجاوزٍ للمركبات في المنعطفات أو المرتفعات حيث تنعدم أو تضعف الرؤية الكافية يُعدّ مخالفةً جسيمةً لقواعد المرور.
قرار محكمة النقض رقم 250 أساس 411 لعام 1973 المبدأ: «التجاوز في المنعطفات أو المرتفعات حيث تنعدم الرؤية الكافية يشكل مخالفة جسيمة لقواعد السير.»