• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التجاوز في المنعطفات والمرتفعات وانعدام الرؤية الكافية كمخالفة جسيمة لقواعد السير

كل تجاوزٍ للمركبات في المنعطفات أو المرتفعات حيث تنعدم أو تضعف الرؤية الكافية يُعدّ مخالفةً جسيمةً لقواعد المرور.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض رقم 250 أساس 411 لعام 1973 المبدأ: «التجاوز في المنعطفات أو المرتفعات حيث تنعدم الرؤية الكافية يشكل مخالفة جسيمة لقواعد السير.»