محكمة تنازع الاختصاص لا تختص بتعيين المرجع عندما يكون التعارض بين قرارات صادرة عن جهتين لا تدخلان في عداد محاكم القضاء العادي.
ان اللجنة الجمركية لاتعتبر محكمة من محاكم القضاء العادي كما ان محكمة امن الدولة العليا لاتعتبر من محاكم القضاء العادي وعليه فإن صدور قرارين متناقضين عن اللجنة الجمركية ومحكمة امن الدولة العليا لايشكل نزاعا تختص محكمة تنازع الاختصاص في تعيين مرجع له .