• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تختص محكمة تنازع الاختصاص بتعيين المرجع عند صدور قرارين متعارضين عن لجنة جمركية ومحكمة أمن الدولة العليا لعدم عدّهما من محاكم القضاء العادي

محكمة تنازع الاختصاص لا تختص بتعيين المرجع عندما يكون التعارض بين قرارات صادرة عن جهتين لا تدخلان في عداد محاكم القضاء العادي.

نص الاجتهاد

ان اللجنة الجمركية لاتعتبر محكمة من محاكم القضاء العادي كما ان محكمة امن الدولة العليا لاتعتبر من محاكم القضاء العادي وعليه فإن صدور قرارين متناقضين عن اللجنة الجمركية ومحكمة امن الدولة العليا لايشكل نزاعا تختص محكمة تنازع الاختصاص في تعيين مرجع له .