مما لا جدال فيه، أن صدور القرار 16 تاريخ 7/1/1973 عن وزارة التموين الذي أضيفت بموجبه أجور عصر الزيتون على الخدمات التجارية أعطي للسيد محافظ إدلب بصفته رئيساً للجنة تحديد الأسعار بأن يصدر بقرار منه تحديد أجور عصر مادة الزيتون اعتباراً من تاريخ صدور القرار 16 المشار إليه لأنها من الخدمات التي لها تأثي...
مما لا جدال فيه، أن صدور القرار 16 تاريخ 7/1/1973 عن وزارة التموين الذي أضيفت بموجبه أجور عصر الزيتون على الخدمات التجارية أعطي للسيد محافظ إدلب بصفته رئيساً للجنة تحديد الأسعار بأن يصدر بقرار منه تحديد أجور عصر مادة الزيتون اعتباراً من تاريخ صدور القرار 16 المشار إليه لأنها من الخدمات التي لها تأثير على أسعار الاستهلاكية