• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إشراف جهة إدارية معينة على تنفيذ مشروع لحساب جهة رسمية أخرى لا يحملها ما قد ينشأ عن هذا التنفيذ من تبعات كما لا تتحمل الجهة الإدارية

إن إشراف جهة إدارية معينة على تنفيذ مشروع لحساب جهة رسمية أخرى لا يحملها ما قد ينشأ عن هذا التنفيذ من تبعات كما لا تتحمل الجهة الإدارية التي تملك آلات تعمل في تنفيذ مشروع لحساب إدارة خلافها ما قد ينشأ عن استعمال هذه الآلات من تبعات تجاه الغير. تلتزم لجنة العمل الشعبي في محافظة الحسكة بدفع مبلغ 247.7...

نص الاجتهاد

إن إشراف جهة إدارية معينة على تنفيذ مشروع لحساب جهة رسمية أخرى لا يحملها ما قد ينشأ عن هذا التنفيذ من تبعات كما لا تتحمل الجهة الإدارية التي تملك آلات تعمل في تنفيذ مشروع لحساب إدارة خلافها ما قد ينشأ عن استعمال هذه الآلات من تبعات تجاه الغير. تلتزم لجنة العمل الشعبي في محافظة الحسكة بدفع مبلغ 247.76 ليرة إلى المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تعويضاً عن الأضرار التي أصابت الشبكة الهاتفية في منطقة الدخل المحدود في مدينة الحسكة بتاريخ 11/12/1971، وعلى هذه اللجنة تدارك الاعتماد اللازم لدفع هذا التعويض بالطرق القانونية.