نفاذ التصرفات المنشئة للحقوق العينية أو الناقلة لها معلق على تسجيلها في السجل العقاري، ولا يثبت انتقال الحق العيني ولا يحتج به بمجرد العقد أو الحكم بعدم البطلان ما لم يقترن بالتسجيل.
2840 – عقار – صك اختياري – حق عيني – الحكم بعدم بطلان الصك: إن الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة بإحداث حق عيني أو نقله لا تكون نافذة إلا اعتباراً من تسجيلها في السجل العقاري. وعليه فإن الحكم برد دعوى البائع بإبطال عقد البيع لا يكفي لاعتبار العقد نافذاً ولا بد من صدور حكم قطعي بالتسجيل. والتسجيل في السجل العقاري وحده المثبت