• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصكوك الاختيارية والاتفاقات المنشئة أو الناقلة للحقوق العينية لا تنفذ إلا من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري ولا يغني عن ذلك الحكم برد دعوى الإبطال

نفاذ التصرفات المنشئة للحقوق العينية أو الناقلة لها معلق على تسجيلها في السجل العقاري، ولا يثبت انتقال الحق العيني ولا يحتج به بمجرد العقد أو الحكم بعدم البطلان ما لم يقترن بالتسجيل.

نص الاجتهاد

2840 – عقار – صك اختياري – حق عيني – الحكم بعدم بطلان الصك: إن الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة بإحداث حق عيني أو نقله لا تكون نافذة إلا اعتباراً من تسجيلها في السجل العقاري. وعليه فإن الحكم برد دعوى البائع بإبطال عقد البيع لا يكفي لاعتبار العقد نافذاً ولا بد من صدور حكم قطعي بالتسجيل. والتسجيل في السجل العقاري وحده المثبت