العبرة في السبب هي لمشروعيته قانوناً، فلا يكفي مجرد وجود سببٍ صحيحٍ من حيث الواقع ما لم يكن مشروعاً.
النظرية الحديثة تقوم على مشروعية السبب لا على صحته