• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تربية النحل تعد من الأعمال الزراعية لارتباطها بالأرض دون اعتبار لمكانها أو لمساحة الأرض

يُعدّ نشاط تربية النحل من الأعمال الزراعية على إطلاقه إذا كان مرتبطاً بالأرض، ولا يؤثر في هذا الوصف وجوده داخل مزرعة أو صِغَر مساحة الأرض.

نص الاجتهاد

تربية النحل تدخل اطلاقا في العمل الزراعي لارتباطها بالأرض دون أن يتأثر ذلك بوجودها في مزرعة او بمساحة الأرض .