يُعدّ نشاط تربية النحل من الأعمال الزراعية على إطلاقه إذا كان مرتبطاً بالأرض، ولا يؤثر في هذا الوصف وجوده داخل مزرعة أو صِغَر مساحة الأرض.
تربية النحل تدخل اطلاقا في العمل الزراعي لارتباطها بالأرض دون أن يتأثر ذلك بوجودها في مزرعة او بمساحة الأرض .