• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص قضاء العمل بالنظر في المنازعات المتعلقة بالأجور والمرتبات ولو لم يؤد العامل العمل بسبب يرجع إلى صاحب العمل

الاختصاص النوعي لقضاء العمل يمتد إلى كل نزاع يتعلق بالأجور والمرتبات الناشئة عن علاقة العمل، سواء أدّى العامل العمل فعلاً أم حيل بينه وبينه بسبب يرجع إلى رب العمل.

نص الاجتهاد

الاختصاص لقضاء العمل في كل مايتعلق بالأجور والمرتبات سواء عمل العامل فيها ام لم يعمل بسبب من رب العمل .