الاختصاص النوعي لقضاء العمل يمتد إلى كل نزاع يتعلق بالأجور والمرتبات الناشئة عن علاقة العمل، سواء أدّى العامل العمل فعلاً أم حيل بينه وبينه بسبب يرجع إلى رب العمل.
الاختصاص لقضاء العمل في كل مايتعلق بالأجور والمرتبات سواء عمل العامل فيها ام لم يعمل بسبب من رب العمل .