يُعدّ نشاط تربية النحل عملاً زراعياً إذا كان مرتبطاً بمركزٍ على أرضٍ قادرة على استيعاب الخلايا، وتخضع العلاقات الناشئة عنه لقواعد العلاقات الزراعية أو الشركات الزراعية بحسب أطرافها، مع بقاء الاختصاص للجان الزراعية في جميع الأحوال.
ان العمل الزراعي بالنسبة لأعمال تربية النحل يكفي أن يرتبط بمركز يقام فوق بقعة من الأرض تكفي لاستيعاب خلايا النحل فإذا كانت العلاقة بين صاحب العمل والعمال الزراعيين خضعت لأحكام قانون العلاقات الزراعية أما إذا كانت بين الشركاء أنفسهم خضعت لأحكام الشركات الزراعية المنصوص عنها في القانون المدني. ويبقى الاختصاص في كلا الحالين للجان الزراعية