لا يسوغ ان يجتمع في القرار الإداري إلغاء أمر من جهة والإبقاء على آثاره من جهة ثانية , والطعن ينشر القضية أمام المحكمة الإدارية العليا لتحكم بما يتضح انه وجه الحق .
لا يسوغ ان يجتمع في القرار الإداري إلغاء أمر من جهة والإبقاء على آثاره من جهة ثانية , والطعن ينشر القضية أمام المحكمة الإدارية العليا لتحكم بما يتضح انه وجه الحق .