• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسوغ ان يجتمع في القرار الإداري إلغاء أمر من جهة والإبقاء على آثاره من جهة ثانية

لا يسوغ ان يجتمع في القرار الإداري إلغاء أمر من جهة والإبقاء على آثاره من جهة ثانية , والطعن ينشر القضية أمام المحكمة الإدارية العليا لتحكم بما يتضح انه وجه الحق .

نص الاجتهاد

لا يسوغ ان يجتمع في القرار الإداري إلغاء أمر من جهة والإبقاء على آثاره من جهة ثانية , والطعن ينشر القضية أمام المحكمة الإدارية العليا لتحكم بما يتضح انه وجه الحق .