مهلة السنتين المنصوصة في المادة 40 من قانون التامين والمعاشات لتقديم طلب تخصيص المعاش التقاعدي ليست من مهل السقوط وللقضاء الإداري ان يبسط رقابته على الأسباب الداعية لتأخر الطلب ومقدار جديتها ويقرر على أساسها حق الموظف بتقاضي المعاش
مهلة السنتين المنصوصة في المادة 40 من قانون التامين والمعاشات لتقديم طلب تخصيص المعاش التقاعدي ليست من مهل السقوط وللقضاء الإداري ان يبسط رقابته على الأسباب الداعية لتأخر الطلب ومقدار جديتها ويقرر على أساسها حق الموظف بتقاضي المعاش