• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهلة السنتين المنصوصة في المادة 40 من قانون التامين والمعاشات لتقديم طلب تخصيص المعاش التقاعدي ليست من مهل السقوط وللقضاء الإداري ان يبسط

مهلة السنتين المنصوصة في المادة 40 من قانون التامين والمعاشات لتقديم طلب تخصيص المعاش التقاعدي ليست من مهل السقوط وللقضاء الإداري ان يبسط رقابته على الأسباب الداعية لتأخر الطلب ومقدار جديتها ويقرر على أساسها حق الموظف بتقاضي المعاش

نص الاجتهاد

مهلة السنتين المنصوصة في المادة 40 من قانون التامين والمعاشات لتقديم طلب تخصيص المعاش التقاعدي ليست من مهل السقوط وللقضاء الإداري ان يبسط رقابته على الأسباب الداعية لتأخر الطلب ومقدار جديتها ويقرر على أساسها حق الموظف بتقاضي المعاش