دعوى الحيازة تُرفع للمحافظة على وضعٍ راهن ومنع التعرض أو التغيير فيه إلى أن يُرجع إلى قضاء الموضوع، بينما القضاء المستعجل لا يُقبل إلا إذا توافر خطرٌ عاجل يبرر تدبيراً وقتياً غير فاصل في أصل الحق.
ان دعوى الحيازة لاتستند الى سبب العجلة الزائدة وخشية فوات الوقت وانما سببها المحافظة على وضع راهن ومنع الغير من تغيير ذلك الوضع قبل الرجوع الى قضاء الموضوع للفصل في اصل الحق بينما الطلب المستعجل يقوم على توافر خطر يبرر الاستعجال لاستصدار قرار وقتي يراد به عدوان او منع خطر لايمكن تداركه او يخشى استفحاله اذا ما فات عليه الوقت .