• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز رفع دعوى الحيازة بعد إقامة الدعوى المستعجلة لأن لكل منهما أساساً وغاية مختلفة

لا تعارض بين الدعوى المستعجلة ودعوى الحيازة يمنع إقامة الثانية بعد الأولى، لأن اختلاف الأساس والغاية يرفع وصف الوحدة بينهما، مع بقاء كل منهما غير متعرض لأصل الحق وبطبيعته المؤقتة.

نص الاجتهاد

لئن كانت دعوى الحيازة تتفق مع الدعوى المستعجلة من حيث عدم التعرض لأصل الحق وكون التدبير أو القرار المتخذ في كل منهما مؤقتاً إلا أن الحيازة لا تستند إلى سبب العجلة الزائدة وخشية فوات الوقت وموضوعها حماية الحيازة بينما الطلب المستعجل يقوم على توافر خطر يبرر الاستعجال واتخاذ قرار وقتي لمنع خطر يخشى استفحاله مع الوقت ولذلك لا مانع من اقامة دعوى الحيازة بعد الدعوى المستعجلة المناقشة: حيث أن أسباب الطعن تقوم على طلب تخطئة الحكم المطعون فيه الذي ذهب إلى أن الدعوى المستعجلة المتضمنة طلب تدبير مؤقت لفتح الطريق ودعوى الحيازة القائمة على منع التعرض في الحيازة هما من طبيعة واحدة. وحيث أن الدعوى المستعجلة تقوم على طلب الفصل في الأمور المستعجلة من حيث عدم التعرض لأصل الحق وكون التدبير أو القرار المتخذ في كل منهما مؤقتاً إلا أن الحيازة لا تستند إلى سبب العجلة الزائدة وخشية فوات الوقت وإنما سببها المحافظة على وضع راهن ثبته الزمن وتحميه فكرة الاستقرار. ومنع الغير من تغيير أو تبديل ذلك الوضع قبل الرجوع إلى قضاء الموضوع للفصل في أصل الحق. وإن موضوعها حماية الحيازة. ويقتضي الفصل فيها بثبوت الحيازة القانونية وتوافر أركانها والشروط اللازمة لحمايتها. بينما الطلب المستعجل يقوم على توافر خطر يبرر الاستعجال لاستصدار قرار وقتي يرد به عدوان يبدو للوهلة الأولى أنه بغير حق ومنع خطر لا يمكن تداركه أو يخشى استفحاله إذا ما فات عليه الوقت. وبالتالي لا مانع من أن يلجأ المدعي إلى إقامة دعوى الحيازة بعد إقامة الدعوى المستعجلة. وحيث أن الحكم المطعون فيه لم تلحظ فيه هذه الناحية. لذلك تقرر بالاتفاق الحكم: 1 – بنقض الحكم نفعاً للقانون دون أن يكون للخصوم الإفادة من هذا الطعن.