العقار بالتخصيص لا يشترط فيه الالتصاق المادي بمواد ثابتة؛ بل يكفي تخصيص المنقول لخدمة العقار أو استغلاله على وجهٍ ثابت.
لا يشترط في العقار بالتخصيص الالتصاق بمواد ثابتة وأجهزة التدفئة والتبريد وأثاث الفندق من الأمثلة المدرسية على العقار بالتخصيص .