• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تفرض غرامة التأخير على المؤسسة إذا كان التأخير ناشئاً عن تفسير القانون لا عن التعنت

غرامة التأخير لا تُستحق على المؤسسة متى كان سبب التأخير مردّه إلى اجتهادٍ في تفسير القانون، وليس إلى تعنتٍ أو رفضٍ متعمدٍ للتنفيذ.

نص الاجتهاد

لا ترتب غرامة التأخير على المؤسسة اذا كان سبب التأخير تفسير القانون لا تعنت المؤسسة وقضى القضاء بذلك .