غرامة التأخير لا تُستحق على المؤسسة متى كان سبب التأخير مردّه إلى اجتهادٍ في تفسير القانون، وليس إلى تعنتٍ أو رفضٍ متعمدٍ للتنفيذ.
لا ترتب غرامة التأخير على المؤسسة اذا كان سبب التأخير تفسير القانون لا تعنت المؤسسة وقضى القضاء بذلك .