• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب أثر الإقرار بقبوله من المقر له ويمتنع إذا رُدّ

الإقرار إذا رُدّ من المقرّ له سقط أثره ولم يَعُد صالحاً للاحتجاج به في مواجهة من صدر عنه.

نص الاجتهاد

ان الإقرار يرتد برد المقر له .