إذا نصّ التنظيم على وسائل إثبات على سبيل المثال لا الحصر، جاز إثبات الواقعة بجميع طرق الإثبات المقبولة قانوناً متى اقتنعت المحكمة بها.
خروج المؤمن نهائيا من نطاق قانون العمل عن طريق مغادرة البلاد يثبت بأية وثائق تقتنع بها المحكمة اذ ان الوثائق المعددة بالقرار الوزاري 410 لعام 1969 وردت على سبيل المثال لا الحصر .