• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقل العامل لمصلحة العمل لا يعد إخلالاً بالعقد ما لم ينطو على تعسف في استعمال الحق

يجوز لصاحب العمل نقل العامل إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ما دام النقل لا ينطوي على تعسف في استعمال الحق ولا يشكّل إخلالاً بالعقد.

نص الاجتهاد

اذا كان نقل العامل لمصلحة العمل ولا ينطوي على قسف في استعمال الحق فانه لا يعتبر اخلالا بالعقد .