يجوز لصاحب العمل نقل العامل إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ما دام النقل لا ينطوي على تعسف في استعمال الحق ولا يشكّل إخلالاً بالعقد.
اذا كان نقل العامل لمصلحة العمل ولا ينطوي على قسف في استعمال الحق فانه لا يعتبر اخلالا بالعقد .