إذا كان تأخر صاحب العمل في تقديم المستندات هو السبب في تعطّل صرف المعاش وما ترتب عليه من غرامة تأخير على المؤسسة، جاز إدخاله في الدعوى لمساءلته وتمكين المؤسسة من الرجوع عليه باعتباره المتسبب بالضرر.
ادخال صاحب العمل في الدعوى المقامة على التأمينات طلب مقبول اذا كان هو الذي تأخر عن تقديم المستندات وآخر معاش العامل وأوجب على المؤسسة أن تدفع غرامة التأخير، فبادخاله يتاح للمؤسسة الرجوع على صاحب العمل المتسبب بالتأخير المناقشة: يصح ادخال صاحب العمل في الدعوى المقامة على التأمينات الاجتماعية في المنازعة على غرامة التأخير إذا كان هو الذي تأخر في تقديم المستندات وبالتالي أخر صرف المعاش لالزامه بتقديم تلك المستندات والتحري عن الحقيقة الكامنة وراء هذا التأخير والظروف المحيطة بهذه الواقعة. وطلب ادخال صاحب العمل في الدعوى والرجوع عليه يشكل دعوى ضمان فرعية ويعتبر التلازم ثنائياً بينها وبين الدعوى الأصلية باعتبار أن صاحب العمل المدعو للضمان ملزم بتحمل المسؤولية عن التأمينات.