ينفسخ العقد تلقائياً بقوة القانون متى أصبح تنفيذه مستحيلاً لزوال محله أو تعذر تحقق الغرض المتفق عليه، لأن المحل ركنٌ أساسي في العقد.
اذا لم تعد الأرض صالحة لزراعة المحصولات الزراعية المتفق بشأنها بسبب نمو الأشجار واختلاف حاجة الشجر عن الخضراوات، أصبح تنفيذ العقد مستحيلاً، مما يؤدي إلى انفساخ العقد بقوة القانون لزوال محله وهو أحد أركانه الأساسية