• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انفساخ العقد بقوة القانون إذا زالت صلاحية الأرض للزرع المتفق عليه وأصبح التنفيذ مستحيلاً

ينفسخ العقد تلقائياً بقوة القانون متى أصبح تنفيذه مستحيلاً لزوال محله أو تعذر تحقق الغرض المتفق عليه، لأن المحل ركنٌ أساسي في العقد.

نص الاجتهاد

اذا لم تعد الأرض صالحة لزراعة المحصولات الزراعية المتفق بشأنها بسبب نمو الأشجار واختلاف حاجة الشجر عن الخضراوات، أصبح تنفيذ العقد مستحيلاً، مما يؤدي إلى انفساخ العقد بقوة القانون لزوال محله وهو أحد أركانه الأساسية