صفة التمثيل أو المخاصمة عن الأولاد بعد انتهاء سنّ الحضانة لا تثبت للأم تلقائياً، وإنما تتوقف على إذنٍ خاص، والإذن اللاحق لا يُنشئ أثراً رجعياً.
أن الام لا تملك المخاصمة عن أولادها بعد تجاوزهم سن الحضانة ما لم تؤذن بذلك , ولا ينسحب اثر هذا الإذن لتاريخ سابق .