• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تملك الأم مخاصمة أولادها بعد تجاوزهم سن الحضانة إلا بإذن ولا يسري هذا الإذن على الماضي

صفة التمثيل أو المخاصمة عن الأولاد بعد انتهاء سنّ الحضانة لا تثبت للأم تلقائياً، وإنما تتوقف على إذنٍ خاص، والإذن اللاحق لا يُنشئ أثراً رجعياً.

نص الاجتهاد

أن الام لا تملك المخاصمة عن أولادها بعد تجاوزهم سن الحضانة ما لم تؤذن بذلك , ولا ينسحب اثر هذا الإذن لتاريخ سابق .