سلطة رئيس التنفيذ في تقصير مهلة الإخطار التنفيذي قائمة متى تبيّن أن التأخير يسبب ضرراً، ويكفي لقيامها أن تكون المحجوزات أوضاعها بطبيعتها تقتضي الاستعجال كالأشياء القابلة للتلف.
يجوز لرئيس التنفيذ تقصير مهلة الاخطار إذا كان التأخير ضاراً. المناقشة: حيث أن المستأنف يطعن في القرار الصادر عن رئيس التنفيذ والمتضمن تقصير مهلة الاخطار التنفيذي إلى 48 ساعة بدلاً من خمسة أيام وذلك استجابة لطلب المستأنف عليه تقصير المهلة لأن البضاعة المحجوزة عبارة عن مواد غذائية معرضة للتلف. ومن حيث أن المستأنف يطلب فسخ القرار المستأنف لأن الحكم المطلوب تنفيذه قد صدر معجل التنفيذ خطأ وأن على رئيس التنفيذ التحقق من صحة ذلك وأن الحالات التي يجوز الحكم فيها بالنفاذ المعجل وردت على سبيل الحصر وليس فيها الحالة موضوع الدعوى وإنه من جهة أخرى فإن الدعوى ليست مستعجلة كما وان القرار المستأنف لم يبين وجه الضرر في تأخير التنفيذ وان مجرد طلب المحكوم له تقصير المهل بزعم الضرر لا يبرر الاستجابة للطلب. ومن حيث أن القرار المستأنف صدر تأسيساً على أن البضاعة المحجوزة عبارة عن مواد غذائية معرضة للتلف كما يفهم من واقع الملف التنفيذي. وحيث أن المادة 287 من قانون الأصول تجيز لرئيس التنفيذ تقصير مهلة الاخطار إذا كان التأخير ضاراً. ومن حيث أنه لا خلاف عليه بين الطرفين أن الأموال المحجوزة هي مواد غذائية. لذا فإن قرار رئيس التنفيذ له ما يبرره ومن ثم يتعين تصديقه.