• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار صاحب العمل في الاستمارة إقرارٌ خطي لا يُدحض بالبينة الشخصية

الإقرار الخطي الصادر عن صاحب العمل لا يُدحض بالبينة الشخصية، وتبقى حجّيته قائمة ما دام ثابتاً كتابةً ومتصلاً بموضوع النزاع.

نص الاجتهاد

اقرار صاحب العمل في الاستمارة اقرار خطي لا يدحض بالمبينة الشخصية .