الإقرار الخطي الصادر عن صاحب العمل لا يُدحض بالبينة الشخصية، وتبقى حجّيته قائمة ما دام ثابتاً كتابةً ومتصلاً بموضوع النزاع.
اقرار صاحب العمل في الاستمارة اقرار خطي لا يدحض بالمبينة الشخصية .