• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز رجوع مؤسسة التأمينات على رب العمل بما دفعته للمصاب إلا في حالات الخطأ الجسيم أو التخلف عن الاشتراك أو الإخطار الموجب لزيادة الاشتراك

حقّ الرجوع لمؤسسة التأمينات على رب العمل ليس مطلقاً، وإنما يقتصر على حالات محددة يحددها القانون: الخطأ الجسيم من رب العمل، أو عدم الاشتراك في التأمين، أو عدم الإخطار بما يستوجب زيادة الاشتراك. ولا يُصار إلى تأسيس الرجوع على قواعد المسؤولية التبعية العامة.

نص الاجتهاد

لا ترجع مؤسسة التأمينات على رب العمل بما دفعته من تعويض للمصاب الا إذا كانت الإصابة ناجمة عن خطأ جسيم من جانبة او تخلف عن الاشتراك في التأمين او عن الإخطار بما يزيد نسبة الاشتراك ولا تطبق هنا قواعد مسؤولية التابع والمتبوع .