• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أولاً: ان العرائض والاستدعاءات المقدمة من الأفراد إلى منشآت مزارع الدولة لا تخضع لرسم الطابع

أولاً: ان العرائض والاستدعاءات المقدمة من الأفراد إلى منشآت مزارع الدولة لا تخضع لرسم الطابع، إذ لا تتوافر في هذه المنشآت صفات الإدارة أو المؤسسة العامة. ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 94 لعام 1972.

نص الاجتهاد

أولاً: ان العرائض والاستدعاءات المقدمة من الأفراد إلى منشآت مزارع الدولة لا تخضع لرسم الطابع، إذ لا تتوافر في هذه المنشآت صفات الإدارة أو المؤسسة العامة. ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 94 لعام 1972.