أولاً: ان العرائض والاستدعاءات المقدمة من الأفراد إلى منشآت مزارع الدولة لا تخضع لرسم الطابع، إذ لا تتوافر في هذه المنشآت صفات الإدارة أو المؤسسة العامة. ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 94 لعام 1972.
أولاً: ان العرائض والاستدعاءات المقدمة من الأفراد إلى منشآت مزارع الدولة لا تخضع لرسم الطابع، إذ لا تتوافر في هذه المنشآت صفات الإدارة أو المؤسسة العامة. ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 94 لعام 1972.