أجر العمل الإضافي لا يُعد جزءاً من الأجر إلا متى ثبت أن إرادة العامل وصاحب العمل قد اتجهت إلى إضفاء صفة الديمومة والثبات عليه.
لا يعتبر اجر العمل الإضافي جزءاً من الأجر الا إذا ثبت من التقاء ارادة الطرفين انه صارت للعمل الإضافي صفة الديمومة والثبات .