• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يدخل أجر العمل الإضافي في الأجر إلا إذا ثبت أنه اتخذ صفة الدوام والثبات باتفاق الطرفين

أجر العمل الإضافي لا يُعد جزءاً من الأجر إلا متى ثبت أن إرادة العامل وصاحب العمل قد اتجهت إلى إضفاء صفة الديمومة والثبات عليه.

نص الاجتهاد

لا يعتبر اجر العمل الإضافي جزءاً من الأجر الا إذا ثبت من التقاء ارادة الطرفين انه صارت للعمل الإضافي صفة الديمومة والثبات .