• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الإفطار برمضان علناً بإحدى الصور المنوه عنها في الفقرة الأولى من المادة 208 من قانون العقوبات فيه امتهان للديانة الإسلامية ولشعور

كل فعل علني في رمضان يشتمل على امتهانٍ لشعور الديانة الإسلامية ويقع بإحدى الصور المحددة قانوناً يُعدّ تعرضاً للآداب العامة ويستوجب العقاب، لأن الامتهان هو المعنى المقصود بالتعرض في النص الجزائي.

نص الاجتهاد

إن الإفطار برمضان علناً بإحدى الصور المنوه عنها في الفقرة الأولى من المادة 208 من قانون العقوبات فيه امتهان للديانة الإسلامية ولشعور المنتمين إليها وإن هذا الامتهان مخل بالآداب الإسلامية وبالتالي فإنه يخالف الآداب العامة التي تقضي بمراعاة شعور السواد الأعظم من المواطنين وإن امتهان الآداب هو المقصود بكلمة التعرض الواردة في المادة 517 من قانون العقوبات فقد جاء في النص الافرنسي للمادة 517 السالفة الذكر Outrage à la pudeur pnbliqus في مقابلة عبارة التعرض للآداب العامة والمترجمة الصحيحة لكلمةOutrage هي الإهانة والامتهان وعليه فالتعرض والامتهان للآداب العامة معاقباً عليه في المادة 517 عقوبات