إذا ثبت أن وضع اليد على العقار كان تأميناً لمبلغ، وكانت السكنى فيه قائمة ما دام المدين محتفظاً بذلك المبلغ، فإن ذلك يُكسب صاحبه حقاً عينياً على العقار يتيح له التمسك بالحماية القانونية المقررة، وعلى المحكمة عند الأخذ بهذه القرينة أن تمضي في تقدير أجر المثل.
ان وضع اليد على عقار – تأميناً لمبلغ – والسكنى فيه مادام المدين محتفظاً بهذا المبلغ يشكل حقاً عينياً على العقار يحق لصاحبه التذرع بالمادة 20 من المرسوم 11 وعلى القاضي ان يستمر عند أخذه بهذه القرينة القانونية بإجراءات اجر المثل.